المادة 11 من نظام الاعتراض على قرارات وإجراءات التفتيش رقم 111 لسنة 2018
على الجهات المرجعية التنظيمية توفيق أوضاع لجان الاعتراض القائمة لديها وفقا لأحكام هذا النظام خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
محامٍ أو متدرب؟
اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.
اسأل المساعد في حسابك