المادة 13 من نظام الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية ومعادلة شهاداتها رقم 55 لسنة 2023
يلغى نظام الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الاردنية ومعادلة شهاداتها رقم (25) لسنة 2010 على أن يستمر العمل بالملاحق والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026