الأنظمة
نظام الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية ومعادلة شهاداتها رقم 55 لسنة 2023
13 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الاردنية ومعادلة شهاداتها لسنة 2023) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة:وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
- المادة 3أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية) برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1- الأمين العام نائبا للرئيس . 2- مدير المديرية. 3- أربعة أع…
- المادة 4تتولى لجنة الاعتراف المهام والصلاحيات التالية:- أ- الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية وفقاً للمعايير والأسس المحددة بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية على…
- المادة 5أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة معادلة الشهادات غير الأردنية) برئاسة الأمين العام وعضوية كل من:- 1- رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها نائبا للرئيس . …
- المادة 6تتولى لجنة المعادلة المهام والصلاحيات التالية:- أ- معادلة الشهادات غير الأردنية وفقا لمعايير وأسس تتفق والإطار الوطني للمؤهلات في المملكة تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها الوزي…
- المادة 7أ- تعقد لجنة المعادلة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن ثلثي أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو …
- المادة 8أ- يقدم طلب معادلة الشهادات غير الاردنية من خلال موقع الوزارة الالكتروني وتعبئة نموذج طلب المعادلة المتاح على هذا الموقع. ب- يرفق بطلب المعادلة صور عن الشهادات والوثائق ا…
- المادة 9للجنة المعادلة إحالة طلب المعادلة إلى أحد أعضائها أو أكثر لدراسته وتقديم التوصيات اللازمة بشأنه اليها.
- المادة 10أ- إذا قررت لجنة المعادلة رفض طلب المعادلة أو جاء قرارها مخالفا لما تضمنه الطلب أو مغايرا له فلصاحب الطلب أو من يفوضه خطياً تقديم اعتراض لها لمرة واحدة فقط خلال مدة لا تز…
- المادة 11تحدد المكافآت التي تصرف لأعضاء وأمين سر كل من لجنتي الاعتراف والمعادلة وذوي الاختصاص ممن تستعين بهم لجنة المعادلة بقرار يصدره الوزير لهذه الغاية.
- المادة 12يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.
- المادة 13يلغى نظام الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الاردنية ومعادلة شهاداتها رقم (25) لسنة 2010 على أن يستمر العمل بالملاحق والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو…