المادة 3 من نظام الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية ومعادلة شهاداتها رقم 55 لسنة 2023
أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية) برئاسة الوزير وعضوية كل من:-
1- الأمين العام نائبا للرئيس .
2- مدير المديرية.
3- أربعة أعضاء هيئة تدريس من مؤسسات التعليم العالي الأردنية ممن يحملون رتبة الأستاذية يختارهم الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة على أن يكونوا من ذوي الاختصاص والخبرة ويمثلون حقول المعرفة المختلفة.
ب- يفقد أي من الأعضاء المشار إليهم في البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة عضويته في اللجنة إذا تغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية دون عذر يقبله الوزير، وله إنهاء عضوية أي منهم خلال مدة العضوية وتعيين بديل له للمدة المتبيقة من عضويته.
ج- يكون رئيس القسم المختص في المديرية أمين سر اللجنة يتولى تنظيم جدول أعمال اجتماعاتها، وتدوين محاضر جلساتها، وحفظ قيودها وسجلاتها، ومتابعة تنفيذ قراراتها وأي أعمال أخرى يكلفه بها رئيس اللجنة.
د- تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن ثلثي أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وتتخذ قراراتها بأكثرية أصوات أعضائها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026