المادة 10 من نظام الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية ومعادلة شهاداتها رقم 55 لسنة 2023
أ- إذا قررت لجنة المعادلة رفض طلب المعادلة أو جاء قرارها مخالفا لما تضمنه الطلب أو مغايرا له فلصاحب الطلب أو من يفوضه خطياً تقديم اعتراض لها لمرة واحدة فقط خلال مدة لا تزيد على ستين يوماً من تاريخ تبليغ القرار على العنوان المحدد عند تقديم الطلب.
ب- على لجنة المعادلة أن تبتّ في الاعتراض المقدم وفقا لأحكام الفقرة
(أ) من هذه المادة، خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الاعتراض.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026