المادة 9 من نظام الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية ومعادلة شهاداتها رقم 55 لسنة 2023
للجنة المعادلة إحالة طلب المعادلة إلى أحد أعضائها أو أكثر لدراسته وتقديم التوصيات اللازمة بشأنه اليها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026