المادة 11 من نظام الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية ومعادلة شهاداتها رقم 55 لسنة 2023
تحدد المكافآت التي تصرف لأعضاء وأمين سر كل من لجنتي الاعتراف والمعادلة وذوي الاختصاص ممن تستعين بهم لجنة المعادلة بقرار يصدره الوزير لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026