المادة 5 من نظام الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية ومعادلة شهاداتها رقم 55 لسنة 2023
أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة معادلة الشهادات غير الأردنية) برئاسة الأمين العام وعضوية كل من:-
1- رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها نائبا للرئيس .
2- مدير المديرية.
3- ثمانية أعضاء هيئة تدريس من مؤسسات التعليم العالي الأردنية ممن يحملون رتبة استاذ مشارك حدا أدنى يختارهم الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة على أن يكونوا من ذوي الاختصاص والخبرة وممن يمثلون حقول المعرفة المختلفة .
ب- يفقد أي من الاعضاء المشار إليهم في البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة عضويته في اللجنة إذا تغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية دون عذر يقبله الوزير، وله إنهاء عضوية أي منهم خلال مدة العضوية وتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته.
ج- يكون رئيس القسم المختص في المديرية أمين سر اللجنة ويتولى تنظيم جدول أعمال اجتماعاتها، وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها، ومتابعة تنفيذ قراراتها وأي أعمال أخرى يكلفه بها رئيس اللجنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026