المادة 6 من نظام الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية ومعادلة شهاداتها رقم 55 لسنة 2023
تتولى لجنة المعادلة المهام والصلاحيات التالية:-
أ- معادلة الشهادات غير الأردنية وفقا لمعايير وأسس تتفق والإطار الوطني للمؤهلات في المملكة تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية على أن تنشر في الجريدة الرسمية.
ب- إصدار القرارات المتعلقة بمعادلة الشهادات غير الأردنية على أن تحدد إجراءات اصدار هذه القرارات بمقتضى التعليمات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة .
ج- النظر في الاعتراضات المقدمة على القرارات الصادرة عنها والبتّ فيها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026