المادة 1 من نظام الانتخابات والطعون الانتخابية لمجلس أمانة عمان رقم 104 لسنة 2021
يسمى هذا النظام (نظام الانتخابات والطعون الانتخابية لمجلس أمانة عمان لسنة 2021) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026