الأنظمة
نظام الانتخابات والطعون الانتخابية لمجلس أمانة عمان رقم 104 لسنة 2021
7 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام الانتخابات والطعون الانتخابية لمجلس أمانة عمان لسنة 2021) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2تعتمد التعاريف الواردة في قانون أمانة عمان وقانون الهيئة المستقلة للانتخاب حيثما ورد النص عليها في هذا النظام .
- المادة 3أ- يتكون مجلس الأمانة من (42) عضوا على النحو التالي :- 1- (22) عضوا منتخبين انتخابا مباشرا. 2- (14) عضوا معينين . 3- (6) نساء يتم ملء المقاعد المخصصة لهن وفقا لأحكام الفق…
- المادة 4أ- تدير الهيئة المستقلة للانتخاب العملية الانتخابية بجميع مراحلها وفقا لأحكام قانونها وقانون أمانة عمان وهذا النظام ويتولى مجلس المفوضين إضافة إلى ما ورد في قانون الهيئة …
- المادة 5أ- لكل ناخب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نشر نتائج انتخابات مجلس الأمانة في الجريدة الرسمية أن يقدم إلى محكمة البداية التي تقع دائرته الانتخابية ضمن اختصاصها دعوى بما يلي:…
- المادة 6يباشر العضو الجديد الذي يحل محل عضو شغر مركزه لأي سبب من الأسباب عضويته اعتبارا من تلقي الأمين إشعارا بذلك من الرئيس.
- المادة 7تعتبر الإجراءات والقرارات التي اتخذها مجلس الأمانة قبل إعلان بطلان انتخاب أعضائه أو عضو فيه لأي سبب من الأسباب صحيحة ونافذة.