المادة 3 من نظام الانتخابات والطعون الانتخابية لمجلس أمانة عمان رقم 104 لسنة 2021
أ- يتكون مجلس الأمانة من (42) عضوا على النحو التالي :-
1- (22) عضوا منتخبين انتخابا مباشرا.
2- (14) عضوا معينين .
3- (6) نساء يتم ملء المقاعد المخصصة لهن وفقا لأحكام الفقرة (ج) من المادة (4) من قانون أمانة عمان.
ب- يتم تعيين الأعضاء المعينين بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس من الفئات التالية:-
1- ممثلي الدوائر الرسمية .
2- ممثلي غرف الصناعة والتجارة .
3- الاشخاص ذوي الخبرة .
ج- يشترط في العضو المعين في مجلس الأمانة ما يلي:-
1. أن يكون كامل الأهلية.
2. أكمل الخامسة والعشرين من عمره في اليوم الأول لقرار التعيين.
3. أن يكون غير منتم لأي حزب سياسي غير اردني.
4. أن يكون غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأخلاق العامة.
5. أن يكون غير محكوم عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونا.
6. أن لا يكون عضوا في مجلس الأمة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026