المادة 4 من نظام الانتخابات والطعون الانتخابية لمجلس أمانة عمان رقم 104 لسنة 2021
أ- تدير الهيئة المستقلة للانتخاب العملية الانتخابية بجميع مراحلها وفقا لأحكام قانونها وقانون أمانة عمان وهذا النظام ويتولى مجلس المفوضين إضافة إلى ما ورد في قانون الهيئة ما يلي:-
1- إعداد الموازنة الخاصة بالعملية الانتخابية ورفعها لمجلس الوزراء لإقرارها.
2- إقرار الجداول الزمنية لعملية إعداد جداول الناخبين والترشح.
3- إعداد جداول الناخبين من خلال دائرة الأحوال المدنية بناء على مكان إقامة الناخب في قيود الأحوال المدنية وتحديد البيانات التي يجب أن يتضمنها جدول الناخبين.
4- تحديد آلية الاعتراض على جداول الناخبين والمدد الزمنية اللازمة لذلك والفصل في الطلبات والاعتراضات المتعلقة بها.
5- اعتماد جداول الناخبين النهائية.
6- تحديد آلية التقدم بطلبات الترشح والاعتراض عليها والفصل فيها والانسحاب من الترشح للانتخابات.
7- النظر في طلبات الترشح المحالة إليها من لجان الانتخاب والبت فيها .
8- اعتماد أسس الدعاية الانتخابية.
9- تحديد إجراءات عملية الاقتراع والفرز وتدوين محاضر الاقتراع والفرز وتجميع واستخراج النتائج وإعلانها ورزم أوراق المحاضر ونقلها وغيرها من الأحكام و الإجراءات المتعلقة بهذه العملية.
10- تحديد أوراق الاقتراع الصحيحة وحالات بطلانها أو إلغائها.
11- تحديد أوقات بداية الاقتراع وانتهائه أو تمديد هذه المدة.
12- تحديد حالات إلغاء نتائج الانتخاب وإعادة الاقتراع أو الفرز أو كليهما.
13- اعتماد النتائج النهائية للانتخابات وإعلانها ونشرها في الجريدة الرسمية.
14- الاحتفاظ بأوراق الاقتراع ومحاضر الاقتراع والفرز وكافة وثائق العملية الانتخابية.
ب- يكون لكل ناخب صوت واحد .
ج- يصدر مجلس المفوضين التعليمات التنفيذية اللازمة لإجراء انتخابات مجلس الأمانة بموجب قانون أمانة عمان وقانون الهيئة المستقلة للانتخاب وهذا النظام بما في ذلك اجراءات الترشح والانتخاب لعضوية مجلس الأمانة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026