المادة 5 من نظام الانتخابات والطعون الانتخابية لمجلس أمانة عمان رقم 104 لسنة 2021

أ- لكل ناخب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نشر نتائج انتخابات مجلس الأمانة في الجريدة الرسمية أن يقدم إلى محكمة البداية التي تقع دائرته الانتخابية ضمن اختصاصها دعوى بما يلي:- 1- الطعن في صحة انتخاب أي عضو من أعضاء مجلس الأمانة وتثبيت انتخاب غيره لتلك العضوية وللمحكمة في هذه الحالة إعادة فرز الأصوات من قبل لجنة خبراء للتحقق من صحة الانتخاب. 2- إلغاء نتيجة الانتخاب كله أو بعضه لوقوع مخالفة فيه لأحكام قانون أمانة عمان وقانون الهيئة المستقلة للانتخاب وهذا النظام من شأنها التأثير في نتيجته. ب- تنظر المحكمة في دعوى الطعن وفقا لأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية وعليها الفصل في الدعوى خلال ثلاثين يوما حدا أعلى من تاريخ ورودها إليها ويكون قرارها قطعيا ويبلغ إلى الهيئة وينشر في الجريدة الرسمية. ج- إذا كان قرار المحكمة الصادر بمقتضى الفقرة (ب) من هذه المادة يقضي بإلغاء عملية الانتخاب كلها تحدد الهيئة موعدا جديدا فور صدور القرار لإجراء الانتخاب وفقا لأحكام قانون أمانة عمان والهيئة المستقلة للانتخاب وهذا النظام وتعتمد في الاقتراع الثاني جداول الانتخاب التي اعتمدت في الاقتراع الأول وعلى الرئيس في هذه الحالة تعيين لجنة مؤقتة تدير الأمانة خلال هذه المدة. د- إذا كان قرار المحكمة الصادر بمقتضى الفقرة (ب) من هذه المادة يقضي بإلغاء بعض من عملية الانتخاب تحدد الهيئة موعدا جديدا فور صدور القرار لإجراء الانتخاب وفقا لأحكام قانون أمانة عمان والهيئة المستقلة للانتخاب وهذا النظام وتعتمد في الاقتراع الثاني جداول الانتخاب التي اعتمدت في الاقتراع الأول. ه- إذا كان قرار المحكمة الصادر بمقتضى الفقرة (ب) من هذه المادة يقضي بإبطال عضوية احد أعضاء مجلس الأمانة فتطبق أحكام الفقرة (د) من المادة (7) من قانون أمانة عمان.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك