المادة 6 من نظام الانتخابات والطعون الانتخابية لمجلس أمانة عمان رقم 104 لسنة 2021
يباشر العضو الجديد الذي يحل محل عضو شغر مركزه لأي سبب من الأسباب عضويته اعتبارا من تلقي الأمين إشعارا بذلك من الرئيس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026