المادة 7 من نظام الانتخابات والطعون الانتخابية لمجلس أمانة عمان رقم 104 لسنة 2021
تعتبر الإجراءات والقرارات التي اتخذها مجلس الأمانة قبل إعلان بطلان انتخاب أعضائه أو عضو فيه لأي سبب من الأسباب صحيحة ونافذة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026