المادة 10 من نظام الانتخاب رقم 60 لسنة 1986

إذا اعتبرت لجنة الفرز الفرعية الاقتراع الخاص بأي صندوق ملغى وفقا لأحكام القانون لأن عدد الأوراق فيه يزيد أو ينقص بأكثر من 5% من عدد المقترعين فيه فيترتب عليها رفع تقرير بذلك إلى اللجنة المركزية للدائرة للإعلان عن ذلك واتخاذ الاجراءات لاعادة الانتخاب في ذلك الصندوق وفقا لأحكام القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة