المادة 9 من نظام الانتخاب رقم 60 لسنة 1986

أ- تكتب كلمة ( باطلة ) على كل ورقة اقتراع تعتبرها لجنة الفرز الفرعية باطلة وفقاً لأحكام القانون ويوقع رئيس وأعضاء اللجنة عليها وتضم الأوراق الباطلة الى محضر لجنة الفرز الذي تقدمه للجنة المركزية. ب- تقدم اللجنة المركزية الى وزير الداخلية ضمن محضرها المتعلق بالنتائج النهائية للانتخاب تقريرا بالأوراق الباطلة التي لم تحسب أثناء عملية فرز الأصوات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة