المادة 18 من نظام الانتقال والسفر في الجامعة الالمانية الاردنية رقم 65 لسنة 2008

تبقى التعليمات والأسس والقرارات الصادرة بمقتضى نظام الانتقال والسفر في جامعة الحسين بن طلال سارية المفعول في الجامعة إلى أن يتم إلغاؤها أو استبدال غيرها بها وفقا لاحكام هذا النظام 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك