الأنظمة

نظام الانتقال والسفر في الجامعة الالمانية الاردنية رقم 65 لسنة 2008

18 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام الانتقال والسفر في الجامعة الألمانية الأردنية لسنة 2008 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
  2. المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الجامعة:الجامعة الألمانية الأردنية. الرئيس:رئيس الجامعة.
  3. المادة 3أ- لغايات هذا النظام يقسم المشمولون بأحكامه إلى الفئات التالية :- 1- الفئة الخاصة:رئيس وأعضاء مجلس أمناء الجامعة والرئيس. 2- الفئة الأولى:نواب الرئيس في الجامعة. 3- الفئة…
  4. المادة 4إذا كلف أي من المشمولين بأحكام هذا النظام أو انتدب للقيام بعمل في غير مركز عمله الرئيسي داخل المملكة أو خارجها فله استعمال وسائط الانتقال والسفر وفقاً للترتيب التالي :- ا…
  5. المادة 5أ-إذا كلف أي من المشمولين بأحكام هذا النظام أو انتدب للقيام بعمل داخل المملكة خارج المحافظة التي يكون فيها مركز عمله الرئيسي فتدفع له علاوة السفر عن كل ليلة يقضيها بالمبي…
  6. المادة 6أ- إذا كلف أي من المشمولين بأحكام هذا النظام أو انتدب للقيام بمهمة رسمية خارج المملكة فتدفع له علاوة السفر عن كل ليلة يقضيها في المبيت خارج المملكة على النحو التالي :- ال…
  7. المادة 7أ- إذا ترأس رئيس مجلس أمناء الجامعة أو الرئيس وفداً رسمياً خارج المملكة يصرف له مبلغ يعادل (50%) من العلاوة التي يستحقها وفق أحكام هذا النظام وذلك زيادة على تلك العلاوة. …
  8. المادة 8تصرف لأي من العاملين في الجامعة والذي يستعمل سيارته الخاصة في مهمة رسمية خارج حدود مركز عمله أجرة السفر الكيلومترية المقررة وفقاً لتعليمات يصدرها الرئيس لهذه الغاية.
  9. المادة 9إذا أوفد أي من العاملين في الجامعة بمهمة رسمية خارج المحافظة التي يقع فيها مركز عمله الرئيسي وكان في ضيافة الجهة الموفد إليها فيستحق علاوة انتقال وسفر بنسبة (50%) من العل…
  10. المادة 10إذا وجهت دعوة رسمية إلى أي من العاملين في الجامعة للسفر خارج المملكة من الحكومات أو الجامعات أو المؤسسات أو الهيئات أو المؤتمرات فعليه أن يحصل على موافقة الرئيس على ذلك، …
  11. المادة 11أ-إذا أوفد أي من العاملين في الجامعة في دورة تدريبية داخل المملكة أو خارجها لمدة تقل عن أربعة أشهر ولم تصرف له أي مخصصات أو تسهيلات من الجهة التي أوفد إليها فتدفع له أجور…
  12. المادة 12تدفع الجامعة للمتعاقد معه من خارج المملكة عند إجراء التعاقد أجور سفره ذهاباً وإياباً وأجور سفر زوجته وثلاثة من أولاده ممن هم دون سن الثامنة عشرة من مكان إقامته حين التعاق…
  13. المادة 13إذا توفى الشخص أثناء تأديته مهمة رسمية خارج مركز عمله تدفع الجامعة لذويه علاوة السفر المستحقة له عن مدة المهمة المكلف بها وتتحمل الجامعة جميع النفقات الخاصة بحفظ الجثمان …
  14. المادة 14إذا توفى الشخص غير الأردني المتعاقد معه للعمل في الجامعة فتتحمل الجامعة النفقات الخاصة بحفظ الجثمان وتجهيزه ونقله إلى المكان الذي يحدده ذوي المتوفى بما في ذلك نفقات السفر…
  15. المادة 15للرئيس اعتماد المصروفات والنفقات الإضافية الضرورية التي يتكبدها ممثلو الجامعة ومندوبوها ووفودها الرسمية أثناء تمثيلهم للجامعة في الخارج 0
  16. المادة 16إذا اشترك أي شخص من غير المشمولين بأحكام هذا النظام ضمن الوفود المرسلة من الجامعة في مهمة رسمية فللرئيس صرف علاوة السفر التي يقررها له على أن لا تتجاوز الحد الأعلى للعلاو…
  17. المادة 17يصدر مجلس الجامعة، بناء على تنسيب الرئيس، التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
  18. المادة 18تبقى التعليمات والأسس والقرارات الصادرة بمقتضى نظام الانتقال والسفر في جامعة الحسين بن طلال سارية المفعول في الجامعة إلى أن يتم إلغاؤها أو استبدال غيرها بها وفقا لاحكام ه…