المادة 11 من نظام الانتقال والسفر في الجامعة الالمانية الاردنية رقم 65 لسنة 2008

أ-إذا أوفد أي من العاملين في الجامعة في دورة تدريبية داخل المملكة أو خارجها لمدة تقل عن أربعة أشهر ولم تصرف له أي مخصصات أو تسهيلات من الجهة التي أوفد إليها فتدفع له أجور السفر والرسوم الدراسية أو التدريبية وأثمان الكتب وعلاوة السفر وفقاً للترتيب التالي:- 1-العلاوة المستحقة له وفقاً لأحكام هذا النظام كاملة للخمسة عشر يوماً الأولى. 2-علاوة تعادل (50%) من علاوة السفر المستحقة له للخمسة عشر يوماً التالية. 3-علاوة تعادل (25%) من علاوة السفر المستحقة له للمدة المتبقية. ب-إذا أوفد أي من العاملين في الجامعة في دورة تدريبية خارج المملكة لمدة تقل عن أربعة أشهر على نفقة جهة أخرى غير الجامعة وكانت مخصصات الجهة الأخرى والتسهيلات التي تقدم له أقل من العلاوات التي يستحقها بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة فتدفع له الجامعة مقدار الفرق بينهما. ج- إذا زادت مدة الدورة التدريبية على أربعة أشهر فتطبق على الموفد أحكام نظام البعثات العلمية المعمول به في الجامعة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة