المادة 12 من نظام الانتقال والسفر في الجامعة الالمانية الاردنية رقم 65 لسنة 2008

تدفع الجامعة للمتعاقد معه من خارج المملكة عند إجراء التعاقد أجور سفره ذهاباً وإياباً وأجور سفر زوجته وثلاثة من أولاده ممن هم دون سن الثامنة عشرة من مكان إقامته حين التعاقد معه للعمل في الجامعة ولمرة واحدة فقط وفق شروط التعاقد معه 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك