المادة 16 من نظام الانتقال والسفر في الجامعة الالمانية الاردنية رقم 65 لسنة 2008
إذا اشترك أي شخص من غير المشمولين بأحكام هذا النظام ضمن الوفود المرسلة من الجامعة في مهمة رسمية فللرئيس صرف علاوة السفر التي يقررها له على أن لا تتجاوز الحد الأعلى للعلاوات الممنوحة بمقتضى أحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026