المادة 15 من نظام الانتقال والسفر في الجامعة الالمانية الاردنية رقم 65 لسنة 2008

للرئيس اعتماد المصروفات والنفقات الإضافية الضرورية التي يتكبدها ممثلو الجامعة ومندوبوها ووفودها الرسمية أثناء تمثيلهم للجامعة في الخارج 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة