المادة 15 من نظام الانتقال والسفر في الجامعة الالمانية الاردنية رقم 65 لسنة 2008
للرئيس اعتماد المصروفات والنفقات الإضافية الضرورية التي يتكبدها ممثلو الجامعة ومندوبوها ووفودها الرسمية أثناء تمثيلهم للجامعة في الخارج 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026