المادة 7 من نظام الانتقال والسفر في الجامعة الالمانية الاردنية رقم 65 لسنة 2008

أ- إذا ترأس رئيس مجلس أمناء الجامعة أو الرئيس وفداً رسمياً خارج المملكة يصرف له مبلغ يعادل (50%) من العلاوة التي يستحقها وفق أحكام هذا النظام وذلك زيادة على تلك العلاوة. ب-للرئيس أن يقرر صرف نسبة إضافية لا تتجاوز (50%) من قيمة علاوة الانتقال والسفر المقررة في هذا النظام لأي من المشمولين بأحكامه في حال ترأس اي منهم وفداً رسمياً. ج- يتم تشكيل الوفد بقرار من مجلس أمناء الجامعة إذا ترأس الوفد رئيس مجلس الأمناء ويتم تشكيل الوفد بقرار من الرئيس إذا ترأسه الرئيس أو أحد العاملين في الجامعة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك