المادة 5 من نظام الانتقال والسفر في الجامعة الالمانية الاردنية رقم 65 لسنة 2008

أ-إذا كلف أي من المشمولين بأحكام هذا النظام أو انتدب للقيام بعمل داخل المملكة خارج المحافظة التي يكون فيها مركز عمله الرئيسي فتدفع له علاوة السفر عن كل ليلة يقضيها بالمبيت شريطة أن لا تزيد المدة التي تدفع عنها هذه العلاوة على ثلاثة اشهر متتالية على النحو التالي :- الفئة دينار الخاصة 40 الاولى 30 الثانية 24 الثالثة 20صفحة 2 من 6 الرابعة والخامسة والسادسة 16 ب- إذا كلف أي من المشمولين بأحكام هذا النظام أو أنتدب للقيام بمهمة في مدينة العقبة يصرف له مبلغ يعادل (%50) من العلاوة التي يستحقها وفق الترتيب المبين في الفقرة (أ) من هذه المادة وذلك زيادة على تلك العلاوة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة