المادة 14 من نظام الانتقال والسفر في جامعة آل البيت رقم 90 لسنة 2003

اذا توفى الشخص اثناء تأديته لمهمة رسمية خارج مركز عمله تدفع الجامعة لذويه علاوة السفر المستحقة له عن مدة المهمة المكلف بها ، وتتحمل الجامعة جميع النفقات الخاصة بحفظ وتجهيز ونقل الجثمان الى المكان الذي يحدده من ذوي المتوفى ، بما في ذلك نفقات السفر لشخص واحد من ذويه المرافقين للجثمان.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك