المادة 15 من نظام الانتقال والسفر في جامعة آل البيت رقم 90 لسنة 2003

اذا توفى الشخص غير الاردني المتعاقد معه للعمل في الجامعة ، فتتحمل الجامعة النفقات الخاصة بحفظ وتجهيز ونقل الجثمان الى المكان الذي يحدد من ذوي المتوفى.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة