المادة 12 من نظام الانتقال والسفر في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 6 لسنة 2004
يوقف صرف علاوة التنقل الشهرية المقررة لاي من العاملين في الجامعة اذا اوفد في بعثة دراسية او دورة تدريبية وكانت مدتها تزيد على ثلاثة اشهر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026