المادة 12 من نظام الانتقال والسفر في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 6 لسنة 2004

يوقف صرف علاوة التنقل الشهرية المقررة لاي من العاملين في الجامعة اذا اوفد في بعثة دراسية او دورة تدريبية وكانت مدتها تزيد على ثلاثة اشهر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك