المادة 13 من نظام الانتقال والسفر في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 6 لسنة 2004

أ- اذا تم تعيين اردني مقيم خارج المملكة عضوا في الهيئة التدريسية او محاضرا متفرغا فتدفع له الجامعة اجور سفره وسفر زوجته وثلاثة من اولاده دون سن الثامنة عشرة من مكان اقامتهم إلى المملكة. ب-اذا تم تعيين عضو الهيئة التدريسية والمحاضر المتفرغ بموجب عقد وكان مقيما خارج المملكة فتدفع له الجامعة اجور سفره وسفر زوجته وثلاثة من اولاده دون سن الثامنة عشرة مرة واحدة وذلك عند قدومهم في بداية العمل وعند سفرهم بانتهاء الخدمة نهائيا من الجامعة. ج-اذا انتدب عضو الهيئة التدريسية والمحاضر المتفرغ المقيم خارج المملكة للعمل في الجامعة والذي لا يتقاضى راتبه منها فتدفع له الجامعة تذاكر سفر له ولزوجته ولاولاده دون سن الثامنة عشرة مهما بلغ عددهم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك