المادة 14 من نظام الانتقال والسفر في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 6 لسنة 2004
للرئيس اعتماد النفقات الاضافية التي يتكبدها ممثلو الجامعة ومندوبوها ووفودها الرسمية اثناء تمثيلهم للجامعة في الخارج التي تكون ضرورية لمهامهم الرسمية ويستثنى من ذلك المصاريف الشخصية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026