المادة 14 من نظام الانتقال والسفر في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 6 لسنة 2004

للرئيس اعتماد النفقات الاضافية التي يتكبدها ممثلو الجامعة ومندوبوها ووفودها الرسمية اثناء تمثيلهم للجامعة في الخارج التي تكون ضرورية لمهامهم الرسمية ويستثنى من ذلك المصاريف الشخصية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك