المادة 6 من نظام الانتقال والسفر في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 6 لسنة 2004

اذا كلف أي من المشمولين باحكام هذا النظام بمهمة ليوم واحد لا تستدعي المبيت خارج المحافظة التي يكون فيها مركز عمله الرئيسي ولم تنته مهمته في اثناء الدوام الرسمي للجامعة فتصرف له علاوة مقابل ما يتكبده من نفقات في هذه المهمة على النحو التالي:- الفئة فلس دينار الخاصة 8 الاولى 7 الثانية 6 الثالثة 5 الرابعة 4 الخامسة 500 3 السادسة 500 2

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك