المادة 7 من نظام الانتقال والسفر في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 6 لسنة 2004
أ- اذا كلف أي من المشمولين باحكام هذا النظام او انتدب للقيام بمهمة رسمية خارج المملكة فتدفع له علاوة السفر عن كل ليلة يقضيها خارج المملكة على النحو التالي:- دول الفئة (أ) دول الفئة (ب) الفئة بالدينار بالدينار الخاصة 225 180 الاولى 158 126 الثانية 135 108 الثالثة 128 102 الرابعة 113 90 الخامسة والسادسة 90 72
ب- لغايات تصنيف الدول الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة يعتمد التصنيف المعمول به في الوزارات والدوائر الحكومية في المملكة.
ج- اذا ترأس رئيس مجلس امناء الجامعة او احد اعضائه او الرئيس وفدا رسميا داخل المملكة او خارجها يصرف له مبلغ يعادل ما نسبته (50%) من العلاوة التي يستحقها وفق احكام هذا النظام وذلك زيادة على تلك العلاوة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026