المادة 8 من نظام الانتقال والسفر في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 89 لسنة 2003
تصرف لاي من المشمولين باحكام هذا النظام و الذي يستعمل سيارته الخاصة في مهمة رسمية خارج حدود مركز عمله اجرة السفر الكيلومترية المقررة للدوائر الحكومية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026