الأنظمة

نظام الانتقال والسفر في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 89 لسنة 2003

18 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام الانتقال والسفر في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية. الرئيس: رئيس الجامعة.…
  3. المادة 3لغايات هذا النظام يقسم المشمولون باحكامه الى الفئات التالية:- 1- الفئة الخاصة:رئيس واعضاء مجلس امناء الجامعة والرئيس 0 2- الفئة الاولى: نواب الرئيس في الجامعة. 3- الفئة ا…
  4. المادة 4اذا كلف أي من المشمولين باحكام هذا النظام او انتدب للقيام بعمل في غير مركز عمله الرئيسي داخل المملكة او خارجها فله استعمال وسائط الانتقال والسفر وفقا للترتيب التالي:- الف…
  5. المادة 5أ- اذا كلف أي من المشمولين باحكام هذا النظام او انتدب للقيام بعمل داخل المملكة خارج المحافظة التي يكون فيها مركز عمله الرئيسي فتدفع له علاوة السفر عن كل ليلة يقضيها بالمب…
  6. المادة 6أ- اذا كلف أي من المشمولين باحكام هذا النظام او انتدب للقيام بمهمة رسمية خارج المملكة فتدفع له علاوة السفر عن كل ليلة يقضيها في المبيت خارج المملكة على النحو التالي:- دول…
  7. المادة 7أ- اذا ترأس رئيس مجلس امناء الجامعة او الرئيس وفدا رسميا داخل المملكة او خارجها يصرف له مبلغ يعادل (50%) من العلاوة التي يستحقها وفق احكام هذا النظام وذلك زيادة على تلك ا…
  8. المادة 8تصرف لاي من المشمولين باحكام هذا النظام و الذي يستعمل سيارته الخاصة في مهمة رسمية خارج حدود مركز عمله اجرة السفر الكيلومترية المقررة للدوائر الحكومية.
  9. المادة 9اذا اوفد أي من المشمولين باحكام هذا النظام بمهمة رسمية خارج المحافظة التي يقع فيها مركز عمله الرئيسي وكان في ضيافة الجهة الموفد اليها فيستحق علاوة انتقال وسفر بنسبة (50%)…
  10. المادة 10اذا وجهت دعوة رسمية الى أي من المشمولين بأحكام هذا النظام للسفر خارج المملكة من الحكومات او الجامعات او المؤسسات او الهيئات او المؤتمرات فعليه ان يحصل على موافقة الرئيس ع…
  11. المادة 11أ- اذا اوفد أي من العاملين في الجامعة في دورة تدريبية داخل المملكة او خارجها لمدة تقل عن اربعة اشهر ولم تصرف له أي مخصصات او تسهيلات من الجهة التي اوفد اليها فتدفع له اجو…
  12. المادة 12تدفع الجامعة للمتعاقد معه من خارج المملكة عند اجراء التعاقد ذهاباً واياباً ولمرة واحدة فقط اجور سفره وزوجته وثلاثة من اولاده ممن هم دون سن الثامنة عشرة من مكان اقامته حين…
  13. المادة 13يوقف صرف علاوة التنقل المقررة لاي من العاملين في الجامعة اذا اوفد في بعثة دراسية او دورة تدريبية وكانت مدتها تزيد على اربعة اشهر.
  14. المادة 14اذا توفى الشخص اثناء تأديته لمهمة رسمية خارج مركز عمله تدفع الجامعة لذويه علاوة السفر المستحقة له عن مدة المهمة المكلف بها وتتحمل الجامعة جميع النفقات الخاصة بحفظ وتجهيز …
  15. المادة 15اذا توفى الشخص غير الاردني المتعاقد معه للعمل في الجامعة فتتحمل الجامعة النفقات الخاصة بحفظ وتجهيز ونقل الجثمان الى المكان الذي يحدد من ذوي المتوفى.
  16. المادة 16للرئيس اعتماد المصروفات والنفقات الاضافية التي قد يتكبدها ممثلو الجامعة ومندوبوها ووفودها الرسمية اثناء تمثيلهم للجامعة في الخارج والتي تكون ضرورية ولا تتعلق بالمصاريف ال…
  17. المادة 17اذا اشترك أي شخص من غير المشمولين باحكام هذا النظام ضمن الوفود المرسلة من الجامعة في مهمة رسمية فللرئيس صرف علاوة السفر التي يقررها على ان لا تتجاوز الحد الاعلى للعلاوات …
  18. المادة 18يصدر مجلس الجامعة ، بناء على تنسيب الرئيس ، التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.