المادة 3 من نظام الانتقال والسفر في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 89 لسنة 2003
لغايات هذا النظام يقسم المشمولون باحكامه الى الفئات التالية:-
1- الفئة الخاصة:رئيس واعضاء مجلس امناء الجامعة والرئيس 0
2- الفئة الاولى: نواب الرئيس في الجامعة.
3- الفئة الثانية:العمداء ومدير المستشفى ومساعدو الرئيس في الجامعة.
4- الفئة الثالثة:الاساتذة ومديرو الوحدات في الجامعة.
5-الفئة الرابعة:الاساتذة المشاركون والمساعدون وموظفو الدرجتين الاولى والثانية في الجامعة.
6- الفئة الخامسة:المدرسون والمدرسون المساعدون وموظفو الدرجتين الثالثة والرابعة في الجامعة.
7- الفئة السادسة: موظفو الدرجات الخامسة والسادسة والسابعة في الجامعة والموظفون برواتب شهرية مقطوعة تقل رواتبهم عن رواتب الحد الادنى للدرجة السابعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026