المادة 2 من نظام الانتقال والسفر في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 89 لسنة 2003
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية.
الرئيس: رئيس الجامعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026