المادة 3 من نظام الانتقال والسفر في جامعة اليرموك رقم 25 لسنة 2004
أ- لغايات هذا النظام يقسم المشمولون باحكامه الى الفئات التالية:-
1- الفئة الخاصة: رئيس واعضاء مجلس امناء الجامعة والرئيس ونوابه.
2- الفئة الاولى: العمداء والاساتذة والمديرون.
3-الفئة الثانية: الاساتذة المشاركون والاساتذة المساعدون وموظفو الدرجة الاولى.
4- الفئة الثالثة: المدرسون ومساعدو التدريس ومساعدو البحث وموظفو الدرجات الثانية والثالثة والرابعة.
5- الفئة الرابعة:موظفو الدرجتين الخامسة والسادسة فما دون.
ب-يعامل الموظفون المعينون بعقود او برواتب شهرية مقطوعة او المستخدمون معاملة من هم في سويتهم من الموظفين المصنفين من حيث الراتب على ان لا يتجاوز تصنيفهم الفئة الثانية ولا يقل عن الفئة الرابعة.
ج- اذا كان الشخص المكلف في مهمة رسمية من غير العاملين في الجامعة فتصرف له علاوة الانتقال والسفر التي يقررها الرئيس على ان لا تتجاوز الحد الاعلى للعلاوات الممنوحة بمقتضى احكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026