الأنظمة
نظام الانتقال والسفر في جامعة اليرموك رقم 25 لسنة 2004
11 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام الانتقال والسفر في جامعة اليرموك لسنة 2004 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: جامعة اليرموك. المجلس: مجلس الجامعة. الرئيس: رئ…
- المادة 3أ- لغايات هذا النظام يقسم المشمولون باحكامه الى الفئات التالية:- 1- الفئة الخاصة: رئيس واعضاء مجلس امناء الجامعة والرئيس ونوابه. 2- الفئة الاولى: العمداء والاساتذة والمدي…
- المادة 4أ- اذا كلف أي من المشمولين باحكام هذا النظام او انتدب للقيام بعمل في غير مركز عمله الرئيسي خارج المملكة او داخلها فله استعمال وسائط الانتقال والسفر وفقا للترتيب التالي:- …
- المادة 5اذا كلف أي من المشمولين باحكام هذا النظام او انتدب للقيام بعمل داخل المملكة في غير مركز عمله الرئيسي تدفع له علاوة السفر عن كل ليلة يقضيها خارج ذلك المكان بالمبيت شريطة ا…
- المادة 6اذا كلف أي من المشمولين باحكام هذا النظام بمهمة مؤقتة ليوم واحد لا تستدعي المبيت خارج المحافظة التي يكون فيها مركز عمله الرئيسي ولم تنته مهمته في اثناء الدوام الرسمي للجا…
- المادة 7أ- اذا كلف أي من المشمولين باحكام هذا النظام بمهمة رسمية خارج المملكة فتدفع له علاوة السفر عن كل ليلة يقضيها في المبيت خارج المملكة وعلى النحو التالي:- دول الفئة (أ) دول …
- المادة 8أ- اذا اوفد أي من العاملين في الجامعة في دورة تدريبية داخل المملكة او خارجها لمدة تقل عن اربعة اشهر ولم تصرف له الجهة التي اوفد اليها اي مخصصات او تسهيلات فتدفع له اجور ا…
- المادة 9للرئيس او من ينيبه صرف سلفة للمكلف او الموفد بمهمة رسمية داخل المملكة او خارجها بما لا تتجاوز علاوات سفره خلال المدة المقررة لهذه الغاية على ان تسوى هذه السلفة بعد انتهاء…
- المادة 10يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.
- المادة 11يلغى نظام الانتقال والسفر رقم (29) لسنة 1990 على ان تبقى التعليمات الصادرة بمقتضاه نافذة المفعول الى ان يتم تعديلها او الغاؤها او استبدال غيرها بها خلال مدة لا تزيد على س…