المادة 9 من نظام الانتقال والسفر في جامعة اليرموك رقم 25 لسنة 2004

للرئيس او من ينيبه صرف سلفة للمكلف او الموفد بمهمة رسمية داخل المملكة او خارجها بما لا تتجاوز علاوات سفره خلال المدة المقررة لهذه الغاية على ان تسوى هذه السلفة بعد انتهاء تلك المهمة وفقا للاجراءات المالية المقررة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة