المادة 7 من نظام الانتقال والسفر في جامعة اليرموك رقم 25 لسنة 2004

أ- اذا كلف أي من المشمولين باحكام هذا النظام بمهمة رسمية خارج المملكة فتدفع له علاوة السفر عن كل ليلة يقضيها في المبيت خارج المملكة وعلى النحو التالي:- دول الفئة (أ) دول الفئة (ب) الفئة بالدينار بالدينار الخاصة 225 180 الاولى 158 113 الثانية 135 90 الثالثة 113 83 الرابعة 90 75 ب- اضافة للعلاوة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة تدفع لرئيس الوفد علاوة اضافية تعادل (50%) من تلك العلاوة. ج-لغايات تصنيف الدول المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة يعتمد التصنيف المعمول به في الوزارات والمؤسسات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة