المادة 7 من نظام الانتقال والسفر في جامعة مؤتة رقم 124 لسنة 2003

أ- اذا كلف أي من المشمولين باحكام هذا النظام او انتدب للقيام بمهمة رسمية خارج المملكة فتدفع له علاوة السفر عن كل ليلة يقضيها في المبيت خارج المملكة على النحو التالي:- الفئة دول الفئة (أ) دول الفئة (ب) بالدينار بالدينار الخاصة 225 180 الاولى 158 113 الثانية 135 90 الثالثة 113 83 الرابعة والخامسة 90 75 والسادسة ب- لغايات تصنيف الدول الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة يعتمد التصنيف المعمول به في الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية في المملكة. ج- اذا ترأس رئيس مجلس امناء الجامعة او احد اعضائه او الرئيس وفدا رسميا داخل المملكة او خارجها يصرف له مبلغ يعادل (%50) من العلاوة التي يستحقها وفق احكام هذا النظام وذلك زيادة على تلك العلاوة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة