المادة 8 من نظام الانتقال والسفر في جامعة مؤتة رقم 124 لسنة 2003
تصرف لاي من المشمولين باحكام هذا النظام و الذي يستعمل سيارته الخاصة في مهمة رسمية خارج مركز عمله الدائم الاجور الكيلومترية المقررة للدوائر الحكومية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026