المادة 9 من نظام الانتقال والسفر في جامعة مؤتة رقم 124 لسنة 2003

أ- اذا اوفد أي من المشمولين باحكام هذا النظام بمهمة رسمية خارج المحافظة التي يقع فيها مركز عمله الرئيسي وكان في ضيافة الجهة الموفد اليها فيستحق علاوة انتقال وسفر بنسبة (50%) من العلاوة المستحقة له بمقتضى احكام هذا النظام. ب- واذا كانت ضيافة الجهة الموفد اليها غير عينية وكان المبلغ الذي تدفعه له اقل من العلاوة التي يستحقها بمقتضى احكام هذا النظام فيتقاضى من الجامعة الفرق بينهما.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة