المادة 1 من نظام الانتقال والسفر لجامعة مؤتة رقم 102 لسنة 1990

يسمى هذا النظام " نظام الانتقال والسفر لجامعة مؤتة " ويعمل به من تاريخ 1990/10/20.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة