المادة 2 من نظام الانتقال والسفر لجامعة مؤتة رقم 102 لسنة 1990
أ- يصرح لرئيس مجلس الامناء واعضاء ورئيس الجامعة وعمداء الكليات وأمين الجامعة باقتناء سيارات خاصة لتنقلاتهم داخل المملكة ويمنحون لقاء استعمالها علاوة شهرية مقدارها كالآتي:
رئيس مجلس الأمناء 30 ديناراً
عضو مجلس الأمناء 25 ديناراً
رئيس الجامعة 20 ديناراً
عميد الكلية 15 ديناراً
أمين الجامعة 10 دنانير
ب- اذا كان عضو مجلس الأمناء يتقاضى من خزينة الدولة علاوة شهرية لقاء استعمال سيارة خاصة له باقتنائها فيتقاضى من موازنة الجامعة مقدار الفرق بين العلاوتين.
ج- لمجلس الأمناء ان يقرر علاوة شهرية لموظفي الجامعة ومستخدميها حسبما يراه مناسباً وذلك لقاء النفقات التي يتحملونها في تنقلاتهم من مقر سكنهم الى مقر عملهم في جامعة مؤتة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026