الأنظمة

نظام الانتقال والسفر للجامعة الاردنية رقم 7 لسنة 1963

4 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام الانتقال والسفر للجامعة الاردنية) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2أ- يصرح لرئيس مجلس الامناء واعضاء المجلس ورئيس الجامعة وعمداء الكليات وامين الجامعة بأقتناء سيارات خاصة لتنقلاتهم داخل المملكة ويمنحون لقاء استعمالها علاوة شهرية مقدارها …
  3. المادة 3أ- تصرف لرئيس مجلس الامناء واعضاء المجلس ورئيس الجامعة وعمداء الكليات وامين الجامعة عند قيامهم باعمال رسمية خارج مقر عملهم الرسمي او محل اقامتهم الدائمة اجرة السفر بالطائ…
  4. المادة 4في الاحوال التي لم تتناولها احكام هذا النظام يقرر مجلس الامناء ما يراه مناسبا في كل حالة .