المادة 3 من نظام الانتقال والسفر للجامعة الاردنية رقم 7 لسنة 1963

أ- تصرف لرئيس مجلس الامناء واعضاء المجلس ورئيس الجامعة وعمداء الكليات وامين الجامعة عند قيامهم باعمال رسمية خارج مقر عملهم الرسمي او محل اقامتهم الدائمة اجرة السفر بالطائرة او بسيارة كاملة او بأية واسطة اخرى من وسائط النقل داخل المملكة أو خارجها. ب- تصرف لرئيس مجلس الامناء واعضاء المجلس ورئيس الجامعة وعمداء الكليات وامين الجامعة ممن يستعملون سياراتهم الخاصة اجرة السفر على اساس المسافة الكيلومترية بموجب التعريفة الحكومية ، وذلك عند قيامهم باعمال رسمية خارج مقر عملهم الرسمي. ج- تصرف لكل من رئيس مجلس الامناء واعضاء المجلس ورئيس الجامعة وعمداء الكليات وامين الجامعة عند قيامهم باعمال رسمية خارج مقر عملهم الرسمي او محل اقامتهم الدائمة مياومات على اساس النفقات التي يتكبدونها وفقا لما يقرره مجلس الامناء في كل حالة. د- لمجلس الامناء ان يقرر لاعضاء هيئة التدريس ولموظفي الجامعة ومستخدميها الذين يكلفون القيام باعمال رسمية خارج مقر عملهم الرسمي اجور سفر ومياومات حسبما يراه مناسباً.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة