المادة 2 من نظام الانتقال والسفر لموظفي مؤسسة الاسكان رقم 18 لسنة 1979

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة له ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:- المؤسسة: مؤسسة الاسكان. المجلس: مجلس ادارة المؤسسة. الرئيس: رئيس المجلس. المديرالعام: مدير عام المؤسسة. الموظف: كل شخص يعمل في المؤسسة في وظيفة مدرجة في تشكيلاتها بما في ذلك الموظفون غير المصنفين والموظفون و بعقود او على حساب المشاريع والمستخدمون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة