المادة 2 من نظام الانتقال والسفر لموظفي مؤسسة الاسكان رقم 18 لسنة 1979
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة له ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:- المؤسسة: مؤسسة الاسكان.
المجلس: مجلس ادارة المؤسسة.
الرئيس: رئيس المجلس.
المديرالعام: مدير عام المؤسسة.
الموظف: كل شخص يعمل في المؤسسة في وظيفة مدرجة في تشكيلاتها بما في ذلك الموظفون غير المصنفين والموظفون و بعقود او على حساب المشاريع والمستخدمون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026