المادة 3 من نظام الانتقال والسفر لموظفي مؤسسة الاسكان رقم 18 لسنة 1979

أ- لغايات هذا النظام يصنف موظفو المؤسسة والاشخاص الذين تنطبق عليهم احكامه الىالفئات التالية: 1- الفئة الخاصة - وتشمل رئيس المجلس. 2- الفئة الاولى - وتشمل اعضاء المجلس. 3- الفئة الثانية - وتشمل نائب المدير العام وموظفي المؤسسة من الدرجتين الاولى والثانية. 4- الفئة الثالثة - وتشمل موظفي الدرجتين الثالثة والرابعة. 5- الفئة الرابعة - وتشمل موظفي الدرجتين الخامسة والسادسة. ب- يعامل الموظفون غير المصنفين والموظفون بعقود والمستخدمون معاملة الموظفين المصنفين الذين يعادلونهم في الراتب على ان لا يتجاوز تصنيفهم الفئة الثانية مع مراعاة الشروط الواردة في عقود الاستخدام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة